(مسألة 173) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه
لصغره ، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما
يتحمّل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3) .
ـــــــــــــــــ (3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأ نّه لا يقاس
ــ[197]ــ
وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في
الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية (1) . ـــــــــــــــــ
ـــــ
ذلك بقصاص الأطراف ، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين والعين ، والأنف
والأنف، وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً . وهذا بخلاف الجروح ، فإنّ المقابلة فيها بين
الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة ، ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر ، ففي
مفروض المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد .
(1) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
|