(مسألة 174) : لو قطع عضواً من شخص كالاُذن ، فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ، ثمّ ألصق المجنيّ
عليه عضوه المقطوع بمحلّه ، فالتحم وبرئ ، جاز للجاني إزالته (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ رجلاً
قطع من بعض اُذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اُذنه
فردّه على اُذنه بدمه ، فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت
ثانيةً ، وأمر بها فدفنت ، وقال (عليه السلام) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين»(1) .
فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أنّ للجاني حقّ إزالة اُذن المجنيّ عليه بعد إلصاقها، معلّلاً بأنّ
القصاص لأجل الشين، فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 185 / أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .
ــ[198]ــ
وكذلك الحال في العكس (1) . ــــــــــــــ
ـــــ
بقي هنا شيء : وهو أ نّه قيل : إنّ الإزالة إنّما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر .
وهو واضح الفساد ، إذ هو ـ مضافاً إلى أ نّها بعد الالتحام ليست بميتة ـ خلاف صريح المعتبرة
وتعليلها ، فلا يمكن الالتزام به أصلاً .
(1) يدلّ على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة ، حيث إنّ القصاص لأجل الشين ، فإذا زال عن
الجاني بإلصاقه والتحامه كان للمجنيّ عليه إعادته .
|