(مسألة 175) : لو قطعت اُذن شخص ـ مثلاً ـ ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني
والتحمت، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط، ولكنّ الأظهر هو السقوط(2)
وانتقال الأمر إلى الدية (3) . ــــــــــــــــ (2) استدلّ المشهور بوجود المقتضي للقصاص ، وهو إطلاقات أدلّته ، وعدم ما يدلّ على منع
الإلصاق عنه .
وفيه : أنّ الإطلاق وإن كان موجوداً إلاّ أنّ التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة يقيّده في مفروض المسألة
بموارد تحقّق الشين ، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له .
فالنتيجة : هي أنّ الأظهر سقوط القصاص في المقام .
(3) وذلك لإطلاقات أدلّة الدية ، مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
|