لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح - لو قطع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقةً أو بآفة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4515


   (مسألة 176) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه (4) .

 

ــــــــــــــ
   (4) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

   ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة ـ خصوص صحيحة محمّد بن قيس ، قال :

قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أعور فقأ عين صحيح

ــ[199]ــ

   (مسألة 177) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجنيّ

عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية (1) ،

وأمّا لو كان أعور بجناية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

«فقال : تفقأ عينه» قال : قلت : يبقى أعمى ؟ «قال : الحقّ أعماه»(1) .

   وأمّا ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أنّ سند الرواية غير نقي(2) ، وتبعه على ذلك صاحب

الجواهر (قدس سره) ولكنّه قال : إنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور(3) ، فهو غريب ، حيث إنّه ليس في

سندها ما يوجب التوقّف فيها إلاّ تخيّل أنّ محمّد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة . ولكن من

الواضح أنّ المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة ، وذلك ـ مضافاً إلى أ نّه المعروف والمشهور ـ

لأجل أنّ رواية عاصم بن حميد عنه قرينة على أنّ المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين

(عليه السلام) .

   (1) وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة ، منهم : المفيد والحلّي(4) .

   واستندوا في ذلك إلى الأصل ، وإلى إطلاق قوله تعالى : (ا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)(5) .

   وكلاهما مدفوع بصحيحة محمّد بن قيس، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (

عليه السلام) في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له

نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 178 /  أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1 .

(2) المسالك 2 : 382 (حجري) .

(3) الجواهر 42 : 367 .

(4) المقنعة : 759 ، السرائر 3 : 381 .

(5) المائدة 5 : 45 .

ــ[200]ــ

جان لم يكن للمجني عليه إلاّ قلع إحدى عيني الصحيح (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

ويعفا عن عين صاحبه»(1) .

   وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل صحيح

فقأ عين رجل أعور «فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فُقِئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ

منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص»(2) .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض ، وذلك لأنّ

صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة لا إطلاق فيها ، وإنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ (عليه السلام) في قضيّة

شخصيّة .

   ونتيجة ذلك :  الاقتصار على القدر المتيقّن ، والرجوع في غيره إلى إطلاق الآية المباركة : (ا لْعَين

بِالْعَين) . وأمّا رواية عبدالله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها .
ــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 180 /  أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1 ، و 331 / أبواب ديّات الأعضاء

ب 27 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 331 /  أبواب ديّات الأعضاء ب 27 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net