(مسألة 176) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه (4) .
ــــــــــــــ (4) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .
ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة ـ خصوص صحيحة محمّد بن قيس ، قال :
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أعور فقأ عين صحيح
ــ[199]ــ
(مسألة 177) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجنيّ
عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية (1) ،
وأمّا لو كان أعور بجناية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
«فقال : تفقأ عينه» قال : قلت : يبقى أعمى ؟ «قال : الحقّ أعماه»(1) .
وأمّا ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أنّ سند الرواية غير نقي(2) ، وتبعه على ذلك صاحب
الجواهر (قدس سره) ولكنّه قال : إنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور(3) ، فهو غريب ، حيث إنّه ليس في
سندها ما يوجب التوقّف فيها إلاّ تخيّل أنّ محمّد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة . ولكن من
الواضح أنّ المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة ، وذلك ـ مضافاً إلى أ نّه المعروف والمشهور ـ
لأجل أنّ رواية عاصم بن حميد عنه قرينة على أنّ المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين
(عليه السلام) .
(1) وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة ، منهم : المفيد والحلّي(4) .
واستندوا في ذلك إلى الأصل ، وإلى إطلاق قوله تعالى : (ا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)(5) .
وكلاهما مدفوع بصحيحة محمّد بن قيس، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (
عليه السلام) في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له
نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 178 / أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1 .
(2) المسالك 2 : 382 (حجري) .
(3) الجواهر 42 : 367 .
(4) المقنعة : 759 ، السرائر 3 : 381 .
(5) المائدة 5 : 45 .
ــ[200]ــ
جان لم يكن للمجني عليه إلاّ قلع إحدى عيني الصحيح (1) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
ويعفا عن عين صاحبه»(1) .
وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل صحيح
فقأ عين رجل أعور «فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فُقِئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ
منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص»(2) .
(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض ، وذلك لأنّ
صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة لا إطلاق فيها ، وإنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ (عليه السلام) في قضيّة
شخصيّة .
ونتيجة ذلك : الاقتصار على القدر المتيقّن ، والرجوع في غيره إلى إطلاق الآية المباركة : (ا لْعَين
بِالْعَين) . وأمّا رواية عبدالله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها . ــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 180 / أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1 ، و 331 / أبواب ديّات الأعضاء
ب 27 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 331 / أبواب ديّات الأعضاء ب 27 ح 4 .
|