ــ[203]ــ
(مسألة 180) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف
والمختون وغير ذلك (1) ، والمشهور أ نّه لا فرق بين الصغير والكبير ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، بل
منع (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
لا يذهب هدراً .
وعلى ذلك تحمل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت : الرجل
يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت «فقال : عليه الدية
كاملة»(1) .
حيث إنّه لا يمكن القصاص بالمثل عادةً في موردها . ويمكن حملها بمناسبة المورد على صورة الشبيه
بالعمد التي فيها الدية ابتداءً .
(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل في الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضاً إلاّ من
مالك (2) .
ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : (فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ) .
وإطلاق معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في اللطمة ـ إلى أن قال: ـ وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنّ فيها القصاص» الحديث(3).
(2) وجه الإشكال : ما تقدّم(4) في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 341 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2 .
(2) الجواهر 42 : 375 .
(3) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .
(4) في ص 84 .
|