ــ[204]ــ
(مسألة 181) : ذهب جماعة إلى أ نّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل
الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب(1) .
(مسألة 182) : يثبت القصاص في الخصيتين(2) وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من
اليمنى ، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
من أنّ المشهور ثبوت القصاص .
ولكن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير : «لا قود لمن لا يقاد منه»(1) يدلّ على عدم ثبوت
القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات ، فإن تمّ إجماع ،
وإلاّ فالظاهر عدم ثبوت القصاص .
وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير .
(1) وذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة ، ولا موجب لتقييدها إلاّ قياس المقام باليد الشلاّء .
وفيه ـ مضافاً إلى أ نّه قياسٌ لا نقول به ـ : أ نّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاّء أيضاً .
(2) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك للإطلاق وعدم وجود مقيّد في البين .
(3) وذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 .
(2) في ص 189 .
ــ[205]ــ
(مسألة 183) : يثبت القصاص في قطع الشفرين (1) ، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة اُخرى
فلها الاقتصاص منها بالمثل (2) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما (3)، وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا
قصاص وتجب عليه ديتهما (4) ، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية (5) . نعم ،
لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع (6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف بيننا ، لإطلاق الأدلّة .
(2) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص .
(3) وجهه ظاهر .
(4) أمّا عدم وجوب القصاص : فلعدم إمكانه ، لفقد المماثلة .
وأمّا ثبوت الدية : فلما سبق من ثبوتها في كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب
هدراً .
(5) يظهر وجهه ممّا ذكرناه .
(6) تدلّ على ذلك معتبرة عبدالرحمن بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ في كتاب
علي (عليه السلام) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها
فرجه إن طلبت ذلك»(1) .
ولكن لا بدّ من الاقتصار على موردها الخاصّ ، ولا يمكن التعدّي عنه إلى غيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .
ــ[206]ــ
ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية»(1) .
فإنّ المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل ، فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الرواية لم تثبت على النحو المذكور ، وهي أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة ، فإنّ
الموجود فيها ـ على ما في الكافي والتهذيب والوافي ـ : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل
قطع ثدي امرأته»(2) ، فما في الوسائل إمّا من غلط النسخة أو من سهو القلم ، والله العالم .
وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين : قال الصادق في خبر عبدالرحمان ابن سيّابة : ... وفي آخر
رجل قطع فرج امرأته «قال : أغرمه نصف ديتها» ، وهو محمول على قطع أحدهما كما أنّ الأوّل
محمول على قطعهما معاً (3) ، انتهى .
أقول : ما ذكره من الرواية لا وجود له ، وإنّما الموجود ما ذكرناه ، وفيه نصف الدية لا نصف
ديتها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 1 .
(2) الكافي 7 : 314 / 17 ، التهذيب 10 : 252 / 998 ، الوافي 16 : 704 .
(3) الجواهر 43 : 274 .
|