ــ[208]ــ
(مسألة 186) : يثبت القصاص في السنّ ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه(1) ، ولو عادت اتّفاقاً
كما كانت فهل يكون له القصاص ، أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص (2) .
(مسألة 187) : لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لإطلاق الآية الكريمة : (السِّنَّ بِالْسِّنِّ) .
(2) خلافاً للمشهور ، بل في الجواهر : بلا خلاف محقّق أجده فيه (1) .
وعلى ذلك فإن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن المرجع هو إطلاق الآية الكريمة : (
السِّنَّ بِالْسِّنِّ) .
وأمّا العود فلا يوجب سقوط القصاص ، لأ نّه هبة جديدة من الله تعالى .
(3) أمّا عدم القصاص : فهو المعروف المشهور بين الأصحاب . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده
فيه(2)، بل في كلمات بعضهم دعوى الإجماع عليه ، وذلك لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل
ذلك ، نظراً إلى أنّ عودها يكشف عن أ نّها ليست سنّاً أصليّة ، بل هي فضلة ، فلا تكون مشمولة له .
ويؤيّد ذلك ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشين ، ولا شين في المقام .
ومرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام) : أ نّه قال في سنّ الصبي يضربها
الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال: ليس عليه قصاص ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 42 : 387 .
(2) الجواهر 42 : 389 .
ــ[209]ــ
وإن لم تعدّ أصلاً ففيها القصاص على المشهور (1) ، وفيه إشكال ، بل منع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وعليه الأرش»(1) .
وأمّا ثبوت الدية فلإطلاق الأدلّة .
وأمّا ما هو المشهور بين الأصحاب ـ بل ادّعي عليه الإجماع ـ من أنّ الأمر في هذه الصورة
الحكومة دون الدية ، أي كما أ نّه لا قصاص هنا لا دية أيضاً ، مستدلاًّ على ذلك بمرسلة جميل .
ففيه: أ نّه إن تمّ الإجماع على ذلك فهو، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن رفع اليد عن إطلاقات الأدلّة.
وأمّا مرسلة جميل فهي ـ مضافاً إلى ضعفها سنداً ـ لا تدلّ على الحكومة ، وإنّما تدلّ على ثبوت
الأرض الصادق على الدية أيضاً .
(1) بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً محقّقاً (2) .
واستدلّ على ذلك بإطلاق الآية الكريمة : (السِّنَّ بِالسِّنِّ) ، نظراً إلى أنّ عدم عودها يكشف عن أ
نّها كانت سنّاً أصليّة ، فتكون مشمولة له .
وأمّا ما ذهب إليه جماعة من أنّ في قلع سنّ الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقاً ، مستدلّين على ذلك بما
رواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (
عليه السلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير»(3) ، ومثلها رواية مسمع(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 337 / أبوات ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .
(2) الجواهر 42 : 390 .
(3) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 ، التهذيب 10 : 261 / 1033
.
(4) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .
|