ــ[210]ــ
(مسألة 188) : لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
فلا يمكن المساعدة عليه :
أوّلاً : لضعفهما سنداً ، فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة ، ورواية مسمع
بسهل بن زياد وابن شمون والأصمّ .
وثانياً : أ نّهما لا تدلاّن على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلاً ، لأ نّهما ناظرتان إلى بيان
الدية ، ولا نظر لهما إلى القصاص لا نفياً ولا إثباتاً .
فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية ، والتزام كون الدية في صورة العود أيضاً دية
السنّ من ناحية اُخرى .
هذا ، ولكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير «لا قود لمن لا يقاد منه»(1) ،
ومقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً كما تقدّم في قطع ذكر الصغير(2)، فإن تمّ إجماع،
ولكنّه لايتمّ ، فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً .
(1) وفاقاً لجماعة من الأعلام ، منهم المحقّق الأردبيلي (قدس سره)(3) ، وذلك لأ نّه هبة جديدة من
الله تعالى ، فلا صلة لها بالسنّ المقلوعة .
وما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام ، لأ نّه يختصّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 204 .
(2) في ص 204 .
(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 99 .
ــ[211]ــ
(مسألة 189) : المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنّه لا يخلو من
إشكال ، بل لا يبعد عدمه (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم ، لا مثل المقام ، لأ نّها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له
.
(1) وذلك لأ نّه إن تمّ إجماع على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا
مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى : (السِّنَّ بِالسِّنِّ) ، غاية الأمر أ نّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار
الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل ، ومن المعلوم أ نّه لا يقتضي أزيد من التماثل بين السنّين
، وإن تغاير موضعهما ومحلّها ، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى ، واليمنى واليسرى ، فيجوز قلع
الضرس بالضرس ، والناب بالناب وإن كان موضع إحداهما غير موضع الاُخرى .
نعم ، لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس ، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك ، لفقد المماثلة التي
يقتضيها مفهوم القصاص .
فالنتيجة : أ نّه لا دليل على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع ، وإنّما العبرة بما ذكرناه .
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الأردبيلي (قدس سره) من تقييد جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم
المثل(1) لا وجه له ، وذلك لأ نّا إن أخذنا بإطلاق الآية الكريمة فلا موجب للتقييد ، وإن لم نأخذ به ـ
كما هو الصحيح ـ لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 118 .
|