لو اقتصّ المجني عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت - هل يشترط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3786


ــ[210]ــ

   (مسألة 188) : لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فلا يمكن المساعدة عليه :

   أوّلاً : لضعفهما سنداً ، فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة ، ورواية مسمع

بسهل بن زياد وابن شمون والأصمّ .

   وثانياً : أ نّهما لا تدلاّن على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلاً ، لأ نّهما ناظرتان إلى بيان

الدية ، ولا نظر لهما إلى القصاص لا نفياً ولا إثباتاً .

   فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية ، والتزام كون الدية في صورة العود أيضاً دية

السنّ من ناحية اُخرى .

   هذا ، ولكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير «لا قود لمن لا يقاد منه»(1) ،

ومقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً كما تقدّم في قطع ذكر الصغير(2)، فإن تمّ إجماع،

ولكنّه لايتمّ ، فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً .

   (1) وفاقاً لجماعة من الأعلام ، منهم المحقّق الأردبيلي (قدس سره)(3) ، وذلك لأ نّه هبة جديدة من

الله تعالى ، فلا صلة لها بالسنّ المقلوعة .

   وما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام ، لأ نّه يختصّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 204 .

(2) في ص 204 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 99 .

ــ[211]ــ

   (مسألة 189) : المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنّه لا يخلو من

إشكال ، بل لا يبعد عدمه (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم ، لا مثل المقام ، لأ نّها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له

.

   (1) وذلك لأ نّه إن تمّ إجماع على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا

مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى : (السِّنَّ بِالسِّنِّ) ، غاية الأمر أ نّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار

الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل ، ومن المعلوم أ نّه لا يقتضي أزيد من التماثل بين السنّين

، وإن تغاير موضعهما ومحلّها ، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى ، واليمنى واليسرى ، فيجوز قلع

الضرس بالضرس ، والناب بالناب وإن كان موضع إحداهما غير موضع الاُخرى .

   نعم ، لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس ، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك ، لفقد المماثلة التي

يقتضيها مفهوم القصاص .

   فالنتيجة :  أ نّه لا دليل على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع ، وإنّما العبرة بما ذكرناه .

   ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الأردبيلي (قدس سره) من تقييد جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم

المثل(1) لا وجه له ، وذلك لأ نّا إن أخذنا بإطلاق الآية الكريمة فلا موجب للتقييد ، وإن لم نأخذ به ـ

كما هو الصحيح ـ لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 118 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net