ــ[212]ــ
(مسألة 190) : لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة (1) . نعم ، لايبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى
مع تغاير المحلّين (2) ، وكذلك الحال في الأصابع الأصليّة والزائدة (3) .
(مسألة 191) : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع
واحدة اصبعين من شخص قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واُخذت دية الاُخرى ،
وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت ، والمفروض عدم المماثلة بين السنّ الأصليّة
والزائدة ، فلا يجوز قلعها بها ، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محلّه(1) .
(2) وذلك لصدق المماثلة بينهما ، ومن الواضح أنّ مفهوم القصاص لا يقتضي الاتّحاد بينهما في
المحلّ ، وإنّما يقتضي كونهما متماثلتين ، وهو موجود . وعليه ، فإن تمّ إجماع على اعتبار الاتّحاد في المحلّ
والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فالأظهر ما ذكرناه .
(3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
(4) وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً ـ لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية
عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 366 .
|