(مسألة 194) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع
فالمشهور أ نّه يقتصّ من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو
القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلاّ فالمرجع هو الدية (3) . كما أ نّه لو قطع يده من المرفق
اقتصّ
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :
الأوّل : أ نّه يقتصّ من الكوع ، ويؤخذ من الزائد الدية حكومةً ، وهذا هو
ــ[218]ــ
منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق
المرفق(1) .
(مسألة 195) : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص(2) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه .
الثاني : ما عن أبي علي من أنّ للمجنيّ عليه ـ والحال هذه ـ القصاص من المرفق بعد ردّ فاضل
الدية(1) .
الثالث: ثبوت الدية عند تعذّر القصاص ، من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح . وذلك لأنّ
الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكّن منه، وأمّا عند التعذّر فلا دليل على
الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية وأخذ الدية على الزائدة حكومةً ، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ،
ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن الالتزام به . وعليه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية ، لأنّ حقّ
المسلم لا يذهب هدراً .
وأمّا ما عن أبي علي فلا وجه له أصلاً، لما عرفت من أ نّه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار
الجناية .
فالنتيجة : ثبوت القصاص إن أمكن ، وإلاّ فالدية .
(1) ظهر الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم .
(2) بلا خلاف ولا إشكال ، للتساوي وعموم أدلّة القصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه في الجواهر 42 : 401 .
ــ[219]ــ
بل لايبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط(1)، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور
أنّ له الاقتصـاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية . وفيه إشكال ، والأقرب عدمه (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّ القصاص ـ والحال هذه ـ إنّما يثبت في الأصابع الأصليّة
دون الزائدة ، لأ نّها أزيد من الحقّ ، فلا حقّ للمجنيّ عليه فيها ، ودون الكفّ أيضاً ، لاستلزام
القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز ، ولكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الكفّ ، لإطلاق أدلّة
القصاص .
وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً لها ، فإنّه وإن لم يتعلّق للمجنيّ عليه حقّ بالزائدة إلاّ أنّ
حقّه تعلّق بالكفّ ، وله قطعها ، ومعه لا حكم للزائدة .
هذا ، مضافاً إلى أ نّه لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ
الدية من الكفّ حكومةً ، فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، فإنّ الجناية واحدة وحكمها
القصاص في صورة الإمكان ، وإلاّ فالدية . والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلاً ، والاجماع غير
موجود في المقام .
(2) وجه الاشكال هو : أنّ هذا الحكم وإن كان مشهوراً ومعروفاً بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم
الخلاف فيه ، إلاّ أ نّه لا دليل عليه ، فإن تمّ إجماع عليه فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن مقتضى الإطلاقات
أنّ اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة . ومن هنا قال الأردبيلي (قدس سره) : ويحتمل إسقاطها ، لأ
نّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجنيّ عليه دون الجاني أو بالعكس(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 120 .
|