ــ[220]ــ
(مسألة 196) : لو قطع يمـين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال ،
فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى (1) . نعم ، إذا كان القطع
معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها (2)، ثمّ إنّ الجاني إذا كان
قد تعمّد ذلك ، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنى ، فلا دية له(3)، وإلاّ فله الدية
(4) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) خلافاً للشيخ في المبسوط ، حيث قال : إنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص ، لإطلاق
صدق اليد باليد(1) .
وفيه : أ نّه قد تقدّم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص(2) ، وأنّ اليد اليسرى لا تكفي عن اليد
اليمنى مع وجودها . والإطلاق قد قيّد بذلك ، أي بما يقتضيه مفهوم القصاص .
فالنتيجة : أنّ للمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى .
(2) وذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم(3).
(3) وذلك لأ نّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجنيّ عليه بالحال ، فلا محالة يكون المجنيّ عليه
مغروراً ، فلا ضمان عليه .
(4) وذلك لأنّ المجنيّ عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلاً إلاّ أ نّه لا يكون مغروراً ، لفرض أنّ
الجاني أيضاً جاهل ، فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .
(2) في ص 189 .
(3) في ص 192 .
ــ[221]ــ
وإذا كان المجنيّ عليه عالماً بالحال ومع ذلك قطعها فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً (1) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
الدية ، لأ نّه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد .
(1) أمّا في صورة جهل الجاني بالحال: فالأمر واضح ، لأ نّه يدخل في الجناية عمداً وعدواناً ، التي
هي موضوع القصاص .
وأمّا في صورة علمه بالحال : فالأمر أيضاً كذلك ، وذلك لأنّ المجنيّ عليه ـ مع فرض علمه بأنّ هذه
يساره ولا يجوز له قطعها ـ إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناً ، الذي هو
الموضوع للقصاص كما عرفت .
|