(مسألة 197) : لو قطع يد رجل فمات ، وادّعى الوليّ الموت بالسراية ، وانكره الجاني ، فالقول
قول الجاني (2) ، ومثله ما إذا قدّ الملفوف في الكساء نصفين فادّعى الوليّ أ نّه كان حيّاً وادّعى الجاني أ
نّه كان ميّتاً مع احتمال صدقه عادةً (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأنّ استناد الموت إلى السراية أمر حادث ، فعلى من يدّعي ذلك الإثبات ، فإن أثبته
شرعاً فهو ، وإلاّ فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف .
(3) فإنّ على الوليّ إثبات أ نّه كان حيّاً إلى زمـان قدّه نصفين شرعاً ، واستصحاب حياته إلى هذا
الزمان لا يجدي ، لأنّه لا يثبت استناد موته إلى قدّه نصفين إلاّ على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به
. فإذن القول قوله الجاني مع يمينه .
ــ[222]ــ
(مسألة 198) : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى ـ مثلاً ـ ثمّ قطع تمام اليد اليمنى من شخص
آخر، ثبت القصاص عليه لكلّ منهما(1) ، فإن اقتصّ الثاني اُلزم الأوّل بدية الاصبع (2) ، وإن اقتصّ
الأوّل منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدّم .
(مسألة 199) : إذا قطع اصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا
دية أيضاً (3) ، ولو قطع اصبعه خطأً أو شبيهاً بالعمد فعفا المجني عليه عن الدية سقطت (4) ، ولو عفا
عن الجناية ثمّ سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الاصبع(5) ، وأمّا في الكفّ فإن كانت السراية
مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية ممّا تؤدّي إلى السراية غالباً وإن لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين ، فلكلّ من المجنيّ عليهما حقّ
الاقتصاص من الجاني .
(2) وذلك لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية ، لما دلّ على
ثبوت الدية في قطع الاصبع ، وما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
(3) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لأنّ القصاص ـ على الفرض ـ حقّ ثابت له ، فعفوه يكون
من أهله وفي محلّه، فلا محالة يوجب سقوطه، وأمّا الدية فلأ نّها لاتثبت في الجناية العمديّة إلاّ مع التراضي
والمصالحة ، والمفروض عدمه ، فإذن لا مقتضي لثبوتها .
(4) لأ نّه إسقاط حقّ ثابت عند الإبراء ، فلا محالة يسقط .
(5) لما عرفت من أنّ العفو عن القصاص يوجب سقوطه .
ــ[223]ــ
تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد (1) ، وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتّفاقية ثبتت
الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس(2) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأ نّه يدخل في الجناية على اليد عمداً وعدواناً ، فبطبيعة الحال توجب القصاص ،
والمفروض أنّ المجنيّ عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته .
(2) لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد .
|