لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس - لو اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3862


   (مسألة 200) : لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط (3) ، وكذا لو أسقط دية النفس لم

تسقط(4) .

   (مسألة 201) : إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه

، فلا ضمان ولا دية (5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه ، فلا أثر لإسقاطه .

   (4) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله ، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب ، ولا أثر له .

   (5) وذلك لعدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا

دية له في قتل ولا جراحة»(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 65 /  أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net