(مسألة 200) : لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط (3) ، وكذا لو أسقط دية النفس لم
تسقط(4) .
(مسألة 201) : إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه
، فلا ضمان ولا دية (5) .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه ، فلا أثر لإسقاطه .
(4) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله ، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب ، ولا أثر له .
(5) وذلك لعدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا
دية له في قتل ولا جراحة»(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8 .
|