مدّة استيفاء دية شبه العمد - لو هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3888


ــ[240]ــ

   (مسألة 207) : المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين ، ولكن لا دليل عليه ،

بل الظاهر أ نّها تستوفى في ثلاث سنوات (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   الاُولى: صحيحة المعلّى أبي عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث  ـ «قال : وفي شبيه

العمد المغلّظة ثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل»

الحديث(1) .

   والثانية : رواية عبدالرحمن عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام) يقول ـ

إلى أن قال : ـ وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها

خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة»(2) .

   وهاتان الروايتان لم نجد عاملاً بهما من الأصحاب ، على أنّ الثانية مرسلة .

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :

   الأوّل :  ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أ نّها تستوفى في سنتين(3) .

   الثاني :  ما عن ابن حمزة من أ نّها تؤدّى في سنة إن كان موسراً ، وإلاّ في سنتين(4) .

   الثالث :  أ نّها تؤدّى إلى ثلاث سنين(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 202 /  أبواب ديات النفس ب 2 ح 9 .

(2) الوسائل 29 : 202 /  أبواب ديات النفس ب 2 ح 10 .

(3) المقنعة: 736، المبسوط 7 : 115، الغنية 2 : 413، القواعد 3 : 667، الجواهر 43: 22 .

(4) الوسيلة : 441 .

(5) ابن قدامة في المغني 9 : 492 / 6781 ، القفال في حلية العلماء 7 : 538 .

 
 

ــ[241]ــ

   (مسألة 208) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، اُخذت الدية من ماله،

فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   أقول :  أمّا القول الأوّل : فهو وإن كان مشهوراً بينهم إلاّ أ نّه لا دليل عليه أصلاً ، والإجماع

المدّعى من الشيخ في المبسوط غير تام(1) .

   وما قيل في وجه ذلك من أنّ فيه تخفيفاً بالإضافة إلى العمد وتغليظاً بالإضافة إلى الخطأ المحض ، حيث

إنّ الدية في الأوّل تؤدّى في سنة ، وفي الثاني تؤدّى إلى ثلاث سنين ، فالنتيجة بطبيعة الحال هي أن تؤدّى

دية شبيه العمد في سنتين .

   استحسانٌ محض ولا نقول به .

   وأمّا القول الثاني : فهو ساقط ولا قائل به إلاّ ابن حمزة ، ولا دليل عليه .

   وأمّا القول الثالث : فهو الصحيح ، وذلك لإطلاق صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام)

«قال : كان عليّ (عليه السلام) يقول : تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين» (2) . ومع الغضّ عن

الإطلاق فأصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقلّ من ثلاث سنين محكّمة .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً

متعمّداً ، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال : إن كان له مال اُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن

الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 115 .

(2) الوسائل 29 : 205 /  أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 395 /  أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net