(مسألة 219) : لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير(3) ، وقيل :
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) تدلّ على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منها ، ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه
السلام) «قال : أ يّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث(4) .
ــــــــــــــ (4) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .
ــ[263]ــ
إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنّه ضعيف (1) .
(مسألة 220) : إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ،
بل كانت ديته في بيت مال المسلمين (2) . ــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلاّ أ نّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما .
ومن هنا لا خلاف فيه ، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم ، والمفروض أنّ التعزير
كالحدّ من شؤون حكومته .
(1) استدلّ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال :
سمعته يقول : «من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود
الناس فمات فإنّ ديته علينا»(1) .
وفيه : أنّ الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في
استنباط حكم شرعي أصلاً .
فالنتيجة : أ نّه لا مناص من القول الأوّل ، وأ نّه لا دية له أصلاً .
(2) تدلّ عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)
: أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»(2) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1 .
|