(مسألة 221) : من اقتضّ بكراً أجنبيّة ، فإن كانت حرّة
ــــــــــــــــــــ وقد تقدّم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات(3) .
ــــــــــــــ (3) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .
ــ[264]ــ
لزمه مهر نسائها . ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمـة
فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»(1) .
ومنها : صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة
اقتضّت جارية بيدها «قال : عليها المهر وتضرب الحدّ»(2) .
ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : «
قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين»(3) .
وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) رُفِعَ إليه
جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الاُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها»(4) .
وأنّ المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع .
وتشهد على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام)
يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 5 .
(2) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 1 .
(3) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 4 .
(4) الوسائل 29 : 354 / أبواب ديات الأعضاء ب 45 ح 1 .
ــ[265]ــ
إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد ، أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن
مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على
جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام):
معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن أخطأت
فمن نفسي فأرجو أن لا اُخطئ إن شاء الله ، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل
وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها» الحديث(1) .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ، ما على رجل
وثب على امرأة ـ إلى أن قال: ـ قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: يابن سنان،
ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً»(2).
وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمّد بن سليمان المنقري عن عبدالله ابن سنان ، وعليه
فتصبح الرواية ضعيفة . لكنّه سهو من قلمه الشريف ، فإنّ الشيخ رواها في التهذيب في موضعين ،
والراوي عن عبدالله في أحدهما محمّد ابن سليمان . وفي الآخر سليمان المنقري ، فالرواية صحيحة .
ولا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ : «
أنّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير
المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 167 / أبواب حد السحق والقيادة ب 3 ح 1 .
(2) الوسائل 29 : 334 / أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 ، التهذيب 10 : 64 / 235 و
262 / 1036 .
ــ[266]ــ
أمّا إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
المرأة حدّ القاذف واُلزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم»(1) .
لأ نّها قضية في واقعة ، ولعلّ مهرها كان كذلك ، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد .
(1) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :
الأوّل : أنّ على المقتضّ عشر قيمتها ، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب .
الثاني : أنّ عليه الأرش ، اختاره الفاضل في المختلف تبعاً للحلّي(2) .
الثالث : أ نّه يلزمه أكثر الأمرين ، اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (3) .
أقول : أمّا القول الثالث : فلا دليل عليه يعتدّ به .
وأمّا القول الثاني : فهو وإن كان مقتضى القاعدة ، لأنّ الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب
نقصان قيمتها مضمونة ، إلاّ أنّ الصحيح هو القول الأوّل ، وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة ، نظراً
إلى أنّ لزوم عشر الدية فيها رتّب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع ، كما أنّ لزوم المهر في
الحرّة مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 317 / أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب 3 ح 2 .
(2) المختلف 9 : 388 ، الشرائع 4 : 279 .
(3) المسالك 2 : 397 (حجري) .
ــ[267]ــ
(مسألة 222) : من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل (1) ، وأمّا إذا كانت
مطاوعة فلا مهر لها ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
فالنتيجة : أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كنايةً عن الجماع إلاّ أ نّه لا خصوصية له
، وإنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة بأيّ سبب كان .
(1) على المشهورة شهرة عظيمة .
وذكر في المسالك تارةً : أ نّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة ، واُخرى : أ نّه لم يعدّ المسألة من
مسائل الخلاف(1) .
ولكن عن الشيخ في المبسوط : أ نّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأ نّها ليست بزانية ،
وعليه الحدّ ، لأ نّه زان ، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم . وقال آخرون : لا مهر لها ، وهو مذهبنا
(2) ، لأنّ الأصل براءة الذمّة . ويردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه ، مع أ
نّه (قدس سره) قال في عدّة مواضع أخر : أنّ لها المهر(3) .
وكيف كان ، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المسالك 2 : 337 (حجري) .
(2) المبسوط 7 : 150 .
(3) المبسوط 7 : 150 .
ــ[268]ــ
سواء كانت بكراً أم لم تكن (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ «قال : كان عليّ (عليه السلام) يقول : إذا مسّ
الختان الختان فقد وجب الغُسل . قال : وكان عليّ (عليه السلام) يقول : كيف لا يوجب الغسل
والحدّ يجب فيه ؟! وقال : يجب عليه المهر والغسل»(1) .
والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل والحدّ به ، خرج من ذلك الزانية
، لأ نّها لا مهر لها كما يأتي ، والمكرهة ليست بزانية .
(1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه
اُختها وكانت أكبر منها ، فاُدخلت منزل زوجها ليلاً ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ
قعدت في حجلة اُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج
الحجلة فواقعها وهو يظنّ أ نّها امرأته التي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا
امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وأنّ اُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ،
فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر «فقال : أرى أنّ لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها
الحدّ» الحديث(2) .
ومنها : صحيحة عليّ بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريّان بن شبيب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .
(2) الوسائل 21 : 222 / أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1 .
ــ[269]ــ
ـ يعني : أبا الحسن (عليه السلام) ـ : الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض
مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أ نّها زوّجته نفسها
ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : «لا يعطيها شيئاً ، لأ نّها عصت
الله عزّ وجلّ»(1) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله
وسلّم) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها»(2).
ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن
الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»(3) .
ومنها : معتبرة سماعة، قال : «قال : السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجّام وأجر الزانية وثمن
الخمر»(4) .
ومنها : صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول «فقال : كلّ
شيء غلّ من الإمام ـ إلى أن قال: ـ والسحت أنواع كثيرة، منها: اُجور الفواجر» الحديث(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 21 : 62 / أبواب المتعة ب 28 ح 2 .
(2) الوسائل 21 : 115 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 3 .
(3) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 .
(4) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 6 .
(5) الوسائل 17 : 92 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 .
|