لو أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت - لو أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ، فقطعها فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4984


ــ[270]ــ

   (مسألة 223) : لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً ، قيل : إنّه لا دية عليه

كما لا قود ، ولكنّ الظاهر ثبوت الدية (1) ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً

فأدّى إلى هلاكه (2) .

   (مسألة 224) : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ـ مثلاً ـ ولم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت

غالباً ، فقطعها فمات ، فلا قود (3) . وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ،

وإلاّ فعليه الدية (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) الوجه في ذلك : هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ، ولا تنافي بينهما أصلاً ، لأنّ

الجواز التكليفي لا ينافي الوضع .

   نعم ، أ نّه يوجب سقوط القود .

   ومنه يظهر أ نّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق في الشرائع(1) .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) لأنّ القطع عندئذ سائغ ، والقود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلماً ، والمفروض عدمه .

   (4) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه

السلام) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن»(2) .

   بتقريب : أنّ المراد من الوليّ من له الولاية ، وهو يشمل نفس الآمر أيضاً ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 197 .

(2) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net