ــ[270]ــ
(مسألة 223) : لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً ، قيل : إنّه لا دية عليه
كما لا قود ، ولكنّ الظاهر ثبوت الدية (1) ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً
فأدّى إلى هلاكه (2) .
(مسألة 224) : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ـ مثلاً ـ ولم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت
غالباً ، فقطعها فمات ، فلا قود (3) . وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ،
وإلاّ فعليه الدية (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) الوجه في ذلك : هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ، ولا تنافي بينهما أصلاً ، لأنّ
الجواز التكليفي لا ينافي الوضع .
نعم ، أ نّه يوجب سقوط القود .
ومنه يظهر أ نّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق في الشرائع(1) .
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
(3) لأنّ القطع عندئذ سائغ ، والقود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلماً ، والمفروض عدمه .
(4) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه
السلام) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن»(2) .
بتقريب : أنّ المراد من الوليّ من له الولاية ، وهو يشمل نفس الآمر أيضاً ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 197 .
(2) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .
|