حكم ما لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5117


ــ[271]ــ

   (مسألة 225) : لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك

الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلاّ الأخير زائدة على دية

النفس(1) ، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس(2) ، وإن كان

قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس(3)،

وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدّى القطع إلى الموت اتّفاقاً ، ومرجع عدم ثبوتها إلى أنّ أخذ البراءة

منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية ، وليس معناه إسقاط الدية ليقال : إنّه من إسقاط ما لم يجب

.

   فالنتيجة :  عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة ، وثبوتها في صورة عدم أخذها ، لأنّ القتل

مستند إليه ، والإذن إنّما هو في الفعل لا في القتل ، فإذن لا موجب لسقوط الضمان .

   (1) لعدم الدليل على التداخل ، ومقتضى الأصل عدمه كما تقدّم في مبحث القصاص(1) .

   (2) وذلك لأ نّه الجزء الأخير للعلّة التامّة ، نظراً إلى أنّ قتله يتحقّق به ، ومن المعلوم أ نّه لا دية له

مستقلاًّ ، لأنّ القتل غالباً مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء .

   (3) بلا خلاف بين الأصحاب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 24 ـ 25 .

ــ[272]ــ

الجاني بدية الأعضاء المقطوعة ، أم ليس له إلاّ دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأوّل(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب

رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «

قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ،

فإن مات فيما بينه وبين السنة اُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم

ضاربه الدية في ماله ، لذهاب عقله» قلت : فماترى عليه في الشجّة شيئاً؟ «قال: لا، لأ نّه إنّما ضرب

ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين

فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح

الاُخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته

جناية ما جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه . قال : فإن ضربه

عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»(1) .

   فإنّ موردها وإن كان خصوص الجناية العمديّة ، كما أنّ الدية في موردها دية العقل دون دية النفس ،

إلاّ أنّ مقتضى التعليل بقوله (عليه السلام) «لأ نّه إنّما ضرب ضربة واحدة» إلخ، هو التعدّي عنه إلى

غيره ، وهو الجناية الخطائيّة .

   (1) وذلك لأصالة عدم السراية ، فإنّها مسبوقة بالعدم ، فتشمله إطلاقات أدلّة الدية ، ومقتضاها

لزوم دفع دية كلّ عضو مقطوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 366 /  أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net