ــ[271]ــ
(مسألة 225) : لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك
الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلاّ الأخير زائدة على دية
النفس(1) ، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس(2) ، وإن كان
قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس(3)،
وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدّى القطع إلى الموت اتّفاقاً ، ومرجع عدم ثبوتها إلى أنّ أخذ البراءة
منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية ، وليس معناه إسقاط الدية ليقال : إنّه من إسقاط ما لم يجب
.
فالنتيجة : عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة ، وثبوتها في صورة عدم أخذها ، لأنّ القتل
مستند إليه ، والإذن إنّما هو في الفعل لا في القتل ، فإذن لا موجب لسقوط الضمان .
(1) لعدم الدليل على التداخل ، ومقتضى الأصل عدمه كما تقدّم في مبحث القصاص(1) .
(2) وذلك لأ نّه الجزء الأخير للعلّة التامّة ، نظراً إلى أنّ قتله يتحقّق به ، ومن المعلوم أ نّه لا دية له
مستقلاًّ ، لأنّ القتل غالباً مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء .
(3) بلا خلاف بين الأصحاب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 24 ـ 25 .
ــ[272]ــ
الجاني بدية الأعضاء المقطوعة ، أم ليس له إلاّ دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأوّل(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب
رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «
قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ،
فإن مات فيما بينه وبين السنة اُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم
ضاربه الدية في ماله ، لذهاب عقله» قلت : فماترى عليه في الشجّة شيئاً؟ «قال: لا، لأ نّه إنّما ضرب
ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين
فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح
الاُخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته
جناية ما جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه . قال : فإن ضربه
عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»(1) .
فإنّ موردها وإن كان خصوص الجناية العمديّة ، كما أنّ الدية في موردها دية العقل دون دية النفس ،
إلاّ أنّ مقتضى التعليل بقوله (عليه السلام) «لأ نّه إنّما ضرب ضربة واحدة» إلخ، هو التعدّي عنه إلى
غيره ، وهو الجناية الخطائيّة .
(1) وذلك لأصالة عدم السراية ، فإنّها مسبوقة بالعدم ، فتشمله إطلاقات أدلّة الدية ، ومقتضاها
لزوم دفع دية كلّ عضو مقطوع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .
|