حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها - لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5299


   (مسألة 228) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ، قيل : إنّ الدية في ماله ،

وقيل : إنّها على عاقلته . وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــ
   (2) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

   الأوّل : أنّ الدية في ماله ، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد

والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس(4) .

ـــــــــــــ
(4) المقنعة : 747 ، النهاية : 758 ، الجامع للشرائع : 583 ، لاحظ التحرير 2 : 262 (

حجري)، لاحظ الإرشاد 2 : 223 ، انظر تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية 40) : 486 ،

مجمع الفائدة والبرهان 14 : 231 ، السرائر 3 : 365 ـ 366 .

ــ[275]ــ

   الثاني :  أ نّها على عاقلته ، كما في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة

والمسالك (1) ، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين ، وقال المحقّق في الشرائع : أ نّه أشبه باُصول

المذهب(2) ، واختاره في الجواهر(3) .

   الثالث :  أ نّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، وهذا هو الأقرب .

   والوجه في ذلك : هو أ نّه لا دليل على القولين الأوّلين أصلاً :

   أمّا الأوّل : فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب

التي ضمانها عليه دون العاقلة ، ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس . ولكنّه لادليل عليه

مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو شبه عمد أو خطأ محض ، لوضوح أنّ مجرّد كونه سبباً له

لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك . وعليه ، فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس .

   وأمّا الوجه الثاني :  فلما تقدّم من أ نّه يعتبر في القتل الخطائي ـ على ما فسّر في الرواية ـ العمد في

الفعل بأن يريد شيئاً ويصيب غيره ، أو من اعتمد شيئاً وأصاب غيره(4) ، والمفروض انتفاء القصد هنا

. وعليه ، فلا يكون المقام داخلاً في القتل الخطائي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 3 : 651 ، كشف الرموز 2 : 638 ، إيضاح الفوائد 4 : 656 ، اللمعة 10 :

113 ، التنقيح الرائع 4 : 471 ، الروضة 10 : 113 ، المسالك 2 : 387 (حجري) .

(2) الشرائع 4 : 255 .

(3) الجواهر 43 : 51 ـ 52 .

(4) في ص 4 .

ــ[276]ــ

   (مسألة 229) : لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنّما ظايرت

طلباً للعزّ والفخر فالدية في مالها ، وإن كانت مظايرتها للفقر فالدية على عاقلتها (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فالنتيجة :  أ نّه لا يمكن المساعدة على شيء من القولين المزبورين ، فالأقرب ما ذكرناه ، لأصالة

البراءة عن الضمان . ويؤكّد ذلك ما سيأتي في مسألة ما إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير

اختياره فقتله ، من الروايات الدالّة على عدم ثبوت الدية على الساقط(1) .

   وهنا وجه رابع :  وهو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين ، لأنّ دم المسلم لا يذهب

هدراً .

   وفيه : أنّ هذا الوجه لا يتمّ أيضاً ، وذلك لأنّ التعليل لا يعمّ ما إذا كان الموت بقضاء الله وقدره من

دون أن يستند إلى اختيار شخص ، كما إذا أطار الريح ـ  مثلاً  ـ رجلاً من على سطح فوقع على

إنسان فقتله ، فإنّه لا دية في ذلك لا على الواقع ولا على عاقلته ، ولا على بيت المال ، وما نحن فيه من

هذا القبيل .

   (1) وفاقاً للصدوق والشيخ والفاضل في الإرشاد والشهيد في اللمعة(2) .

   وخالف في ذلك الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين ، وقالوا : إنّ الدية على العاقلة مطلقاً

، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين معلّلاً بأ نّه خطأ محض(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 289 .

(2) المقنع : 518 ، النهاية : 757 ـ 758 ، الإرشاد : 223 ، اللمعة 10 : 130 ـ 131 .

(3) القواعد 3 : 651 ، إيضاح الفوائد 4 : 656 ـ 657 ، الروضة 10 : 132 .

ــ[277]ــ

   وعن المفيد وسلاّر وابني حمزة وإدريس : أنّ الدية على الظئر مطلقاً (1) .

   وتدلّ على ما ذكرناه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : أ يّما ظئر

قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته فإنّ عليها الدية من مالها خاصّـة إن كانت إنّما ظايرت طلب العزّ

والفخر ، وإن كانت إنّما ظايرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها» ، ورواها عبدالرحمن بن سالم ، عن

أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله ، ورواها الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (عليه

السلام) مثله(2) .

   وذكر الشهيد الثاني (قدس سره) : أنّ هذه الروايات في أسنادها ضعف وجهالة(3) ، وذكر

الأردبيلي مثله(4) ، ووافقهما على ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) (5) .

   ولكنّ الصحيح أنّ رواية محمّد بن مسلم صحيحة ، فإنّها مرويّة بطريقين : أحدهما فيه محمّد بن

أسلم، وثانيهما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه ، عن هارون ابن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، وهذا

الطريق صحيح ، وكأ نّهم لم يلتفتوا إلى هذا الطريق ، وإلاّ فلا أقلّ من أن يعتبروا هذه الرواية حسنة .

   وكيف كان ، فلا مناص من الأخذ بالرواية ، ولكنّه يقتصر على موردها ، ولا يمكن التعدّي إلى غيره

من الموارد ، ولولاه لم نلتزم بثبوت الدية أصلاً  كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 747 ، المراسم : 241 ، لاحظ الوسيلة : 454 ، السرائر 3 : 365 .

(2) الوسائل 29 : 265 /  أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 1 ، التهذيب 10 : 222 / 873

و 223 / 874، المحاسن 2: 14 / ذيل حديث 1085 .

(3) الروضة 10 : 131 .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 232 .

(5) الجواهر 43 : 85 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net