ــ[278]ــ
(مسألة 230) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر ، أو ضمّها إليه بعنف ، فماتت
الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله (1) ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها
فمات (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
تقدّم في غير الظئر(1) .
(1) على المشهور بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة ، نظراً إلى أ نّه داخل في القتل شبيه
العمد ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن رجل أعنف على
امرأته فزعم أ نّها ماتت من عنفه «قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل»(2) .
وتؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى
ماتت من ذلك «قال : عليه الدية»(3) .
(2) وذلك لأنّ النصّ وإن كان موردها الزوج إلاّ أ نّك عرفت أنّ الحكم على طبق القاعدة ، فلا
يحتاج إلى نصّ خاصّ .
وأمّا مرسلة يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة
أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر «قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما اُلزِما اليمين
بالله أ نّهما لم يريدا القتل»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 274 .
(2) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 .
(3) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 2 .
(4) الوسائل 29 : 270 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 .
ــ[279]ــ
(مسألة 231) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف
منه شيء على المشهور (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
فلا يمكن الاستدلال بها على شيء ، لإرسالها ، ولأنّ في سندها صالح بن سعيد ، وهو مجهول ، على أ
نّها لو تمّ سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية .
(1) استدلّ على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل
حمل متاعاً على رأسه ، فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه «فقال : هو ضامن»(1) .
وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه ، وفي
دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف للقواعد ، لأ نّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في
القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً (2) . وتبعه على ذلك المحـقّق الأردبيلي (قدس سره) في
شرح الإرشاد(3) .
أقول : أمّا ما ذكراه (قدس سرهما) من المناقشة في سندها فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الرواية قد
رويت بعدّة طرق : في بعضها سهل بن زياد على ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب ،
ولكنّه رواها في موضع آخر من التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ورواها الصدوق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 244 / أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 .
(2) المسالك 2 : 387 (حجري) .
(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 234 .
ــ[280]ــ
وفيه إشكال ، والأقرب أنّ الدية على العاقلة (1) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(1) . والرواية بهذين الطريقين صحيحة ، ولا وجه للمناقشة في دلالتها بأ
نّها مخالفة للقواعد كما هو ظاهر .
هذا ، ولكنّ الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبدالله
(عليه السلام) : في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً «قال : هو
مأمون»(2) ، والمتن موافق لما في الفقيه .
وهذه الرواية تنافي ما دلّ على ضمان الحمال ، فلا يمكن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا تقتضيه
القاعدة ، وهو عدم الضمان فيما إذا كان مأموناً .
وممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يستأجر الحمّال
فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه «قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو
ضامن»(3)، والرواية موافقة لما في الفقيه .
فالنتيجة : أ نّه لا دليل على ضمانه في ماله .
(1) وذلك لأ نّه داخل في القتل الخطائي المحض ، والدية فيه على عاقلة القاتل دونه كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 152 / كتاب الإجارة ب 30 ح 11 ، الكافي 7 : 350 / 5 ، التهذيب 10
: 230 / 909 و 7 : 222 / 973 ، الفقيه 3 : 163 / 13 .
(2) الوسائل 29 : 244 / أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 ، الفقيه 4 : 82 / 263 .
(3) الوسائل 19 : 145 / كتاب الإجارة ب 29 ح 11 بتفاوت يسير ، الفقيه 3 : 163 /
715 .
ــ[281]ــ
ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط (1) . ـــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، مضافاً إلى أ نّه ممّا تقتضيه القاعدة ، وما دلّ على
الضمان معارض بمثله .
|