(مسألة 232) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب
عليها الموت عادةً وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2) ، وإلاّ فعليه الدية (3) . هذا فيما إذا علم
استناد الموت إلى الصحية ،
ـــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأ نّه داخل في القتل عمداً وعداوناً ، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت .
(3) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه(1) .
هذا ، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أ يّما رجل فزع رجلاً
من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر
منه»(2) .
وعن الشيخ : أنّ الدية على العاقلة (3) .
ولكنّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد ، ولا يكون من الخطأ
المحض لتكون الدية على العاقلة .
نعم ، لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتّفق موته بها كان القتل خطأً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 234 ـ 235 .
(2) الوسائل 29 : 252 / أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2 .
(3) المبسوط 7 : 158 ـ 159 .
ــ[282]ــ
وإلاّ فلا شيء عليه(1) . ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات(2) .
(مسألة 233) : لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة ممّا يترتّب عليه الموت
عادةً ، فاتّفق موته ، فديته في مال الصادم(3) ، وأمّا إذا مات الصادم فدمه هدر(4) ، وكذلك إذا كان
الصادم المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً في ملكه أو نحوه ممّا لا يكون فيه تفريط من
قبله ، وأمّا إذا كان واقفاً في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه ، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان
ضيّقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات ، كان ضمانه على المصدوم(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
محضاً والدية فيه على عاقلته ، ولا شكّ في أنّ صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك .
(1) لأنّ القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته ، ومعه لا موجب لا للقصاص ولا للدية .
(2) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
(3) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .
(4) وذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه ، فلا يكون دمه مضموناً ، وبذلك يظهر وجه ما بعده .
(5) وذلك لاستناد القتل حينئذ إلى المصدوم عرفاً ، نظير من وضع الحجر في الطريق فعثر به إنسان
فمات ، كما سيأتي بيانه(1) . ومن هنا يظهر أ نّه لو مات المصدوم في الفرض فدمه هدر ، فلا يكون
الصادم ضامناً له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 241 ـ 242 .
|