ــ[283]ــ
(مسألة 234) : لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً، ضمن كلّ واحد منهما
نصف دية الآخر(1). ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين(2) .
(مسألة 235) : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس
الآخر أو نصف الارش(3). هذا إذا كان الفارس مالكاً للفرس . وأمّا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة
كلّ من الفرسين لمالكيهما (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ كلّ واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره ، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله ،
وحينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمّة كلّ منهما بما يقابله في ذمّة الآخر . وإن كانا مختلفين،
كما إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة ، أو كان أحدهما مسلماً وكان الآخر كافراً ، رجع ورثة
صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها .
(2) وذلك لأنّ الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كلّ منهما قاصداً للصدم بالآخر دون القتل .
نعم ، إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدّم(1) .
(3) وذلك لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً . وعليه ، فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما
نصف الآخر ، وحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لأجل التهاتر ، وإن زادت قيمة أحدهما
عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد .
(4) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 99 .
ــ[284]ــ
هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس . وأمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها ممّا
هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً (1) ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو
كان التعدّي منه ، فإنّه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي(2) ،
ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب ، سواء أكان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم
غيرها . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ التلف لم يستند إليه أصلاً فلا ضمان عليه .
(2) الوجه في ذلك كلّه ظاهر .
(3) ب
|