(مسألة 236) : إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ
منهما نصف دية الآخر (3) .
(مسألة 237) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا
شيء على مولاهما (4) .
ــــــــــــــــــــــــــ
(3) بلا خلاف بين الأصحاب ، لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، ولكن بما أنّ موت كلّ منهما
مستند إلى فعله وفعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف ، لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل
نفسه .
(4) وذلك لأنّ نصف دية كلّ منهما يذهب هدراً ، لاستناده إلى فعل نفسه ، والنصف الآخر ينتفي
بانتفاء محلّه ، لأنّ جناية العبد في رقبته .
فالنتيجة : أ نّه لا شيء على مولاهما .
|