هل تضمن العاقلة إذا اصطدم صبيّان راكبان فماتا ؟ - لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان فماتا 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3854


   (مسألة 236) : إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ

منهما نصف دية الآخر (3) .

   (مسألة 237) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا

شيء على مولاهما (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ

(3) بلا خلاف بين الأصحاب ، لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، ولكن بما أنّ موت كلّ منهما

مستند إلى فعله وفعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف ، لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل

نفسه .

   (4) وذلك لأنّ نصف دية كلّ منهما يذهب هدراً ، لاستناده إلى فعل نفسه ، والنصف الآخر ينتفي

بانتفاء محلّه ، لأنّ جناية العبد في رقبته .

   فالنتيجة :  أ نّه لا شيء على مولاهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net