ــ[285]ــ
(مسألة 238) : إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد ولا له من دية العبد
شيء (1) .
(مسألة 239) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ،
والنصف الآخر منها هدر (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) أمّا الأوّل : فلأنّ جناية العبد في رقبته ، فلا ضمان على مولاه .
وأمّا الثاني : فلأنّ نصف قيمة العبد وإن كان على الحرّ المصطدم إلاّ أنّ نصف ديته على رقبة العبد
المصطدم ، فيستحقّ وليّ المجنيّ عليه ذلك النصف ، فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة
العبد أكثر من نصف دية الحرّ ، لما تقدّم من أ نّه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها (1) .
(2) وذلك لأ نّه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر .
وأمّا معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت»(2) .
فلا يمكن الاعتماد عليها ، لأ نّها رواية شاذّة لا عامل بها .
على أ نّه يمكن المناقشة في دلالتها ، فإنّ الضمان إنّما هو بمعنى ثبوت الشيء في العهدة ، ومن الطبيعي
أ نّه إنّما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني ، فإذا كان الموت مسـتنداً إلى فعل الميّت وفعل الباقي كان
الباقي شريكاً في القتل ، فضمانه إنّما يكون بمقدار ما يستند إليه . ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان
تمام الدية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 43 ـ 44 .
(2) الوسائل 29 : 261 / أبواب موجبات الضمان ب 25 ح 1 .
|