ــ[286]ــ
(مسألة 240) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والاُخرى غير حامل فماتتا ، سقطت ديتهما
(1) ، وإذا قتل الجنين فعلى كلّ واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا
قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلاّ فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر
حال ما إذا كانت كلتاهما حاملاً (2) .
(مسألة 241) : لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً ، فالدية على عاقلة الرامي
(3) ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي
فقتله لم يكن عليه شيء (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
على ما إذا كان الموت مستنداً إلى فعل الباقي فقط ، ولم يكن لفعل الميّت دخل فيه أصلاً (1) . وهذا
الحمل بعيد جدّاً ، والأقرب ما ذكرناه .
(1) وذلك لأنّ قتل كلّ واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الاُخرى . وعليه ، فبطبيعة الحال
تضمن كلّ منهما نصف دية الاُخرى ، فيسقطان بالتهاتر .
(2) الوجه في ذلك كلّه ظاهر .
(3) من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لأنّ القتل خطأ محض .
(4) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .
والوجه في ذلك : أنّ المقتول ـ والحال هذه ـ قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدر ، فلا شيء على
الرامي . أمّا القصاص : فظاهر ، لأ نّه ليس داخلاً في القتل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 43 : 67 .
ــ[287]ــ
ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟
فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل(1) : فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان
جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
العمدي العدواني . وأمّا الدية : فلما عرفـت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك .
وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان صبيان في زمان عليّ (عليه
السلام) يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (
عليه السلام) ، فأقام الرامي البيّنة بأ نّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثمّ قال : قد أعذر من
حذّر»(1) .
(1) بيان ذلك : أنّ كلاًّ من المصطحب والرامي :
تارةً : يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف .
واُخرى : يكون جاهلاً .
وثالثةً : يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً .
فعلى الفرض الأوّل والثاني : لا يبعد اشتراكهما في القتل ، لاستناده ـ والحال هذه ـ إلى كليهما
معاً عرفاً ، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل الشبيه بالعمد ، لانصراف أدلّة القتل الخطائي
المحض عن ذلك ، فتكون الدية عليهما ، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على
عاقلتهما .
ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث ، فإنّ القتل مستند إليهما معاً ، غاية الأمر أ نّه بالإضافة إلى
الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 69 / أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1 .
|