ــ[288]ــ
(مسألة 242) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن (1) .
(مسألة 243) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط
ممّا يقتل غالباً فعليه القود(2)، وإلاّ فعليه الدية (3)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وكذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل .
ومن هنا يظهر أ نّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي والتحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر
وهو الرامي(1) ، كما أ نّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك ، منهم : المحقّق في الشرائع والعلاّمة في القواعد
والشيخ في محكيّ المبسوط(2) .
فالنتيجة : هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي .
(1) لأ نّه ـ مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد ـ تدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام»(3) .
(2) لما تقدّم من أ نّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود(4) .
(3) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المهذب 2 : 508 ، التحرير 2 : 263 .
(2) الشرائع 4 : 257 ، القواعد 3 : 652 ، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43 : 70 وراجع
المبسوط 7 : 189 .
(3) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 .
(4) في ص 3 .
ــ[289]ــ
وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته (1) . ـــــــــــــــ
ـــــ
(1) فإنّه داخل في القتل الخطائي المحض ، وقد عرفت أنّ الدية فيه على العاقلة .
|