(1) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلّي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه كشعره وظفره لأنهما أيضاً من بدنه ، ولم نقف على من فصّل في ذلك من الأصـحاب ، ولعلّه (قدس سره) إنما تعرض له توضيحاً للكلام ، كما لا فرق في اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة والمندوبة ، ولا فرق في ذلك بين الأداء والقضاء فان أحدهما عين الآخر ولا يتفارقان إلاّ من ناحية الزمان ، فحيث إن الطهارة معتبرة في الصلاة والصلاة قضاءً أيضاً صلاة اعتبر فيها الطهارة لا محالة .
(2) هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة كصلاة الاحتياط ، وكذا في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فانه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد بناء على أن له قضاء ؟
فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة ، وما يؤتى به من الأجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة . وهذه المناقشة لعلّها تبتني على حمل القضاء ـ فيما دلّ على قضاء الأجزاء المنسية ـ على معناه المصطلح عليه ، وأما إذا حملناه على معناه اللغوي ـ أعني مجرد الاتيان ـ فلا وجه للمناقشة أبداً ، وذلك لأنّ القضـاء عين الأداء ولا يفـترقان إلاّ من ناحية الزمان ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 227 .
|