(مسألة 244) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو
زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أ نّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه
(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الدية إنّما تترتّب على القتل
المستند إلى الفعل الاختياري ، غاية الأمر أ نّه إذا كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، والمفروض في المقام
عدم الاختيار ـ عدّة نصوص :
منها : صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل
فقتله «فقال : ليس عليه شيء»(1) .
ومنها : صحيحته الثانية ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق
البيت فمات أحدهما «قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»(2) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : في الرجل يسقط على الرجل
فيقتله «فقال : لا شيء عليه» الحديث(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1 .
(2) الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3 .
(3) الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .
ــ[290]ــ
(مسألة 245) : لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا
إشكال(1)، وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع(2) .
ـــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تدلّ عليه ـ مضافاً إلى أ نّه بفعله المقصود ، فيكون داخلاً في الشبيه بالعمد ـ صحيحة عبدالله
بن سنان الآتية .
(2) خلافاً للمشهور بين المتأخّرين ، فذهبوا إلى أنّ الدية على الدافع .
وهذا وإن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة ، نظراً إلى أنّ القتل مستند إلى الدافع ، إلاّ أنّ صحيحة
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله «قال: الدية على
الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول . قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . قال : وإن
أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»(1) تدلّ على أنّ الدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى
الدافع ، وقد عمل الشيخ (قدس سره) بها في كتبه(2) ، وحكي العمل بها عن غيره أيضاً .
فالنتيجة : أ نّه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 .
(2) التهذيب 10 : 211 / 836 .
|