لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5104

(مسألة 246) : لو ركبت جارية جارية اُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً

وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود ، فيدخل في القتل الشبيه


ــ[291]ــ

بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل(1) .

   وأمّا رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها

جارية اُخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة

والمنخوسة (2) .

   فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبدالله الرازي الجاموراني ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   ودعوى انجبارها بالشهرة المحكيّة على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك(3) .

   ممنوعة صغرىً وكبرىً ، أمّا الصغرى : فلأ نّه لم يثبت عمل المشهور بها ، ولذا لم ينقل العمل بها إلاّ

عن الشيخ والقاضي(4) . وأمّا كبرى : فلما بيّناه في محلّه مفصّلاً (5) .

   وهنا قول آخر :  وهو أنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث من جهة ركوب

الواقصة عبثاً، واختار هذا القول جماعة، منهم: صاحب المقنعة والغنية وهو المحكيّ عن الإصباح

والكافي(6).

   واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الإرشاد : أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية

حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 234 ـ 235 .

(2) الوسائل 29 : 240 /  أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1 .

(3) الشرائع 4 : 258 ، التحرير 2 : 267 (حجري) ، المسالك 2 : 388 (حجري) .

(4) المقنعة : 763 ، المهذب 2 : 499 .

(5) مصباح الاُصول 2 : 201 ـ 202 .

(6) المقنعة : 750 ، الغنية 2 : 416 ، الإصباح : 502 ـ 503 ، الكافي : 394 .

ــ[292]ــ

اُخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه

السلام) على القارصـة بثلث الدية ، وعلى القامصـة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة

عبثاً القامصة ، فبلغ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأمضاه(1) .

   ولكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً ، فإذن الصحيح هو ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 240 /  أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net