(مسألة 246) : لو ركبت جارية جارية اُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً
وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) وذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود ، فيدخل في القتل الشبيه
ــ[291]ــ
بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل(1) .
وأمّا رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها
جارية اُخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة
والمنخوسة (2) .
فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبدالله الرازي الجاموراني ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
ودعوى انجبارها بالشهرة المحكيّة على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك(3) .
ممنوعة صغرىً وكبرىً ، أمّا الصغرى : فلأ نّه لم يثبت عمل المشهور بها ، ولذا لم ينقل العمل بها إلاّ
عن الشيخ والقاضي(4) . وأمّا كبرى : فلما بيّناه في محلّه مفصّلاً (5) .
وهنا قول آخر : وهو أنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث من جهة ركوب
الواقصة عبثاً، واختار هذا القول جماعة، منهم: صاحب المقنعة والغنية وهو المحكيّ عن الإصباح
والكافي(6).
واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الإرشاد : أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية
حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 234 ـ 235 .
(2) الوسائل 29 : 240 / أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1 .
(3) الشرائع 4 : 258 ، التحرير 2 : 267 (حجري) ، المسالك 2 : 388 (حجري) .
(4) المقنعة : 763 ، المهذب 2 : 499 .
(5) مصباح الاُصول 2 : 201 ـ 202 .
(6) المقنعة : 750 ، الغنية 2 : 416 ، الإصباح : 502 ـ 503 ، الكافي : 394 .
ــ[292]ــ
اُخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه
السلام) على القارصـة بثلث الدية ، وعلى القامصـة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة
عبثاً القامصة ، فبلغ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأمضاه(1) .
ولكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً ، فإذن الصحيح هو ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 240 / أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 2 .
|