ــ[298]ــ
فروع التسبيب
(مسألة 247) : إذا أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ، فهل تضمن
المرأة ديته ؟ فيه وجهان ، والأقرب عدم الضمان (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وفاقاً لجماعة ، منهم : المحقّق والحلّي والفخر والكركي(1) ، ولعلّه المشهور .
والوجه في ذلك : هو أ نّه لا دليل على ضمانها .
وأمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه
السلام)، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها
فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ،
وقامت المرأة فضربت الزوج ضربةً فقتلته بالصـديق «فقال: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج»(2).
فلا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ محمّد بن حفص الذي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المختصر النافع : 305، السرائر 3 : 363، إيضاح الفوائد 4 : 661 ، حكاه عن الكركي في
الجواهر 43 : 89 .
(2) الوسائل 29 : 62 / أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 3 .
|