(مسألة 248) : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو
في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو
ــ[299]ــ
جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكّيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه
أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يروي عنه إبراهيم بن هاشم مجهول ، وعبدالله بن طلحة لم يرد فيه توثيـق ولا مدح .
فالأظهر أنّ دم الرجل هدر ، والقاتل لا شيء عليه ، لأ نّه قتله دفاعاً .
(1) تدلّ على ذلك عدّة نصوص :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق
فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»(1)
.
ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أضرّ بشيء من
طريق المسلمين فهو له ضامن»(2) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه «فقال : أمّا ما حفر في
ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»(3) .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه
، فمرّ عليها رجل فوقع فيها «فقال : عليه الضمان ، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه
الضمان»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 243 / أبواب موجبات الضمان ب 9 ح 1 .
(2) الوسائل 29 : 241 / أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 2 .
(3) الوسائل 29 : 241 / أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3 .
(4) الوسائل 29 : 241 / أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1 .
ــ[300]ــ
هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال ، وأمّا إذا كان عالماً بها فلا ضمان له (1) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمّ
دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها»(1) .
(1) لأ نّه ـ والحال هذه ـ قد أقدم على قتل نفسه باختياره ، فبطبيعة الحال يكون دمه هدراً ، فلا
ضمان على أحد . ـــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 242 / أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 4 .
|