(مسألة 249) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات ،
قيل : لا يضمن الحافر ، وهو قريب (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ في محكيّ المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقّق في
الشرائع(2) . وخلافاً لجماعة ، منهم : فخر المحقّقين وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)(3) .
والوجه فيما ذكرناه : أنّ الإمام (عليه السلام) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدّمة
هو الإضرار ، مع أنّ السؤال فيها كان عن مطلق وضع شيء في الطريق ولو لمصلحة عامّة ، فهو يدلّ
على أنّ مطلق وضع الشيء فيه ليس موضوعاً له . ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين وضع شيء في
الطريق أو حفر بئر فيه ، فالمناط في الضمان هو الإضرار .
ـــــــــــــــ (2) المبسوط 7 : 186 ، النهاية : 761 ، القواعد 3 : 654 ، المسالك 2 : 390 (حجري) ،
الشرائع 4 : 261 .
(3) إيضاح الفوائد 4 : 663 ، الجواهر 43 : 102 .
|