ــ[301]ــ
(مسألة 250) : لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً
إلى فعله(1) ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً (2) ، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان .
(مسألة 251) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط ـ مثلاً
ـ فوقع على أحدهم فمات ، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول ، والباقي منها على عاقلة الباقين ،
فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأ نّه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ،
وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين ، وهكذا
(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ ديته على القاتل(1) .
نعم ، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه ، وكان ممّا يوجب القتل عادةً ، أو كان قاصداً له، ثبت
القصاص على المشهور. ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه. وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي
مفصّلاً (2) .
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
(3) بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد ـ أي موارد
الاشتراك في القتل ـ تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار
المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 234 ـ 236 .
(2) في ص 84 ـ 86 .
|