ضمان معلّم الصبي للسباحة لو غرق مستنداً إلى فعله - حكم اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4924


ــ[301]ــ

   (مسألة 250) : لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً

إلى فعله(1) ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً (2) ، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان .

   (مسألة 251) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط ـ مثلاً

ـ فوقع على أحدهم فمات ، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول ، والباقي منها على عاقلة الباقين ،

فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأ نّه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ،

وإذا  كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين ، وهكذا

(3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ ديته على القاتل(1) .

   نعم ، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه ، وكان ممّا يوجب القتل عادةً ، أو كان قاصداً له، ثبت

القصاص على المشهور. ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه. وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي

مفصّلاً (2) .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد ـ أي موارد

الاشتراك في القتل ـ تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار

المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 234 ـ 236 .

(2) في ص 84 ـ 86 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net