ــ[302]ــ
(مسألة 252) : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة
أو أراد ردم موضع فانهتك ، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس(1) .
(مسألة 253) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان
قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره(2) . نعم ،
لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن(3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وأمّا رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير
المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين
ديته ، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه»(1) .
فهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة ، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .
(1) أمّا ضمان المال : فللإتلاف المستند إلى فعله، وأمّا ضمان النفس: فلأ نّه داخل في القتل الشبيه
بالعمد .
(2) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله ، والأصل يقتضي عدمه
، مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه من أنّ الضمان يدور مدار الإضرار
والتفريط فلا ضمان بدونه .
(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك للإضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان
في الروايات المتقدّمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 236 / أبواب موجبات الضمان ب 3 ح 1 .
ــ[303]ــ
ولو بناه في ملكه ثمّ مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال
وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه(1) ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكّنه من الإزالة أو
الإصلاح لم يضمن(2) . ـــــــــــــــــ
ـــــ
(1) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
(2) وذلك لعدم صدق التعدّي والتفريط في هذه الصورة ، فلا ضمان بدونه .
|