هل يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ؟ - لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3597


   (مسألة 254) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على إنسان أو حيوان

فتلف لم يضمن(3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) على المشهور بين الأصحاب ، وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين على ذلك ، حيث إنّه بفعله

هذا غير متعدٍّ على الفرض، وقد تقدّم أنّ الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدّي والتفريط

بالإضرار(1) .

   وعلى هذا ، فلا وجه لما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أ نّه يضمن(2) ، وذلك لعدم الدليل

عليه بعد عدم شمول الروايات المتقدّمة لمثل المقام .

   وأمّا معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله

وسلّم) : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّةً أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب

شيئاً فعطب فهو له ضامن»(3) .

   فالظاهر أ نّها أجنبيّة عن محلّ الكلام، فإنّه فيما إذا سقط الميزاب فأضرّ بإنسان أو حيوان ، وأمّا مورد

المعتبرة فبقرينة قوله : «فأصاب شيئاً» هو الإضرار به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 300 .

(2) المبسوط 7 : 188 ـ 189 ، الخلاف 5 : 290 ـ 291 /  118 و 119 .

(3) الوسائل 29 : 245 /  أبواب موجبات الضمان ب 11 ح 1 .

ــ[304]ــ

نعم، إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن(1)، وفي

حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة (2) .

   (مسألة 255) : لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً ، لم يضمن ، إلاّ إذا كانت في

معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنّه يضمن(3)، ولو أجّجها في ملك

غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس(4)، ولو كان قاصداً إتلاف النفس أو

كان التأجيج ممّا يترتّب عليه ذلك عادةً وإن لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكّناً من

الفرار والتخلّص ثبت عليه القود(5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

حال كونه مثبتاً في الحائط بأن كان منصوباً في مكان سافل ، ومن المعلوم أ نّه ليس له حقّ نصب مثل

هذا الميزاب أو نحوه الذي يضرّ بالمارّة ، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرّاً .

   (1) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (2) فإنّ الضابط في ذلك هو أنّ كلّ ما كان إحداثه في الطريق جائزاً غير مضرّ لا يضمن المحدث ما

يتلف بسببه اتّفاقاً .

   (3) يظهر الحال في كلّ ذلك ممّا عرفت .

   (4) وذلك للتعدّي والتفريط بالإضرار بالغير، وقد تقدّم ثبوت الضمان فيه(1) .

   (5) لأ نّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 300 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net