ــ[305]ــ
(مسألة 256) : لو ألقى قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان
فتلف أو كسرت رجله ـ مثلاً ـ ضمن(1) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أ نّه قضى في
رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال : يغرم قيمة
الدار وما فيها ثمّ يقتل»(1) .
(1) وذلك لأ نّه إضرار في طريق المسلمين ، وقد تقدّم أ نّه يوجب الضمان(2) .
نعم ، لا ضمان فيما لا يعدّ إضراراً عرفاً وإن ترتّب عليه الضرر اتّفاقاً ، كرشّ الطريق بالماء ، ولا
سيّما إذا كان لمصلحة العابرين ، فإنّه لا دليل على الضمان حينئذ ، وقد جرت السيرة القطعية على
جواز ذلك من دون نكير . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 279 / أبواب موجبات الضمان ب 41 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4 :
120 / 419 .
(2) في ص 299 .
|