ــ[238]ــ
وكذا في سجدتي السّهو على الأحوط ((1)) ، ولا يشترط (1) فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهما ، فلا مناص معه من اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية أيضاً ، فان السجدة المقضية مثلاً بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإنما اُتي بها في غير محلها واختلف زمانها ، ومن هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها ، فاعتبار الطهارة في قضاء الأجزاء المنسية مما لا شبهة فيه . ومن تلك الأجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه ـ بناء على أن له قضاء ـ إلاّ أنه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محلِّه(2) إن شاء الله .
وكذا لا ينبغي الاشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك لأنها أيضاً صلاة وقد اعتبرنا الطهارة في صحة الصلاة . وأما اعتبارها في سجدتي السهو فلم نقف له على دليل ، ولا سيما أنهما خارجتان عن أجزاء الصلاة ومن هنا لا تبطل بالإخـلال بهما ، حيث إن إتيانهما واجب نفسي بعد الصلاة وإنما وجبتا إرغاماً للشيطان كما في الخبر(3) وكيف كان ، إنهما واجبتان نفسيتان قبل التكلم بعد الصلاة ، لا أنهما من أجزاء الصلاة كما أنهما ليستا بصلاة في نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهارة في صحتهما .
(1) لا إشكال ولا ريب في عدم اعتبار الطهارة في الأذان لأنه أمر مستحب وخارج عن حقيقة الصلاة ، بل قد ورد الترخيص في الأذان مع الحدث(4) فما ظنّك بجوازه مع الخبث . وأما الاقامة فهي أيضاً كالأذان خارجة عن الصلاة فلا موجب لاعتبار الطهارة من الخبث في صحتهما . وأما ما ورد من أن الاقامة من الصلاة ، وأن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما .
(2) في المسألة [ 2019 ] .
(3) راجع ما رواه معاوية بن عمّار المروي في الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل في الصلاة ب 32 ح 1 .
(4) الوسائل 5 : 391 / أبواب الأذان والاقامة ب 9 ح 1 ـ 8 .
|