(مسألة 257) : لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو
حيوان ضمن ، وإن لم يكن كذلك وسقط اتّفاقاً لعارض لم يضمن(2) .
(مسألة 258): يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور ، فلو
أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) قد تبيّن الحال في جميع ذلك ممّا سبق .
(3) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :
ــ[306]ــ
نعم ، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن بختي(1)اغتلم(2) فخرج من
الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف «فقال : صاحب البختي ضامن للدية ،
ويقتصّ ثمن بختيّه»(3) .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن
بختي مغتلم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ «قال: على صاحب البختي دية
المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه»(4) .
ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو البختي إلاّ أنّ من الظاهر أ نّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ،
ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به .
(1) بلا خلاف ظاهر ، لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها
أصلاً .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله
عليه وآله وسلّم) : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البختي : واحد البخت وهي الإبل الخراسانية ، القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 .
(2) الاغتلام : هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسية ، انظر القاموس المحيط ـ غلم ـ 4 : 157 .
(3) الوسائل 29 : 250 / أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 1 .
(4) الوسائل 29 : 251 / أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 4 .
ــ[307]ــ
جبار»(1) ، ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) .
وتؤيّد ذلك مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال: «بهيمة الأنعام لا يغرم
أهلها شيئاً»(3) .
ومن المعلوم أنّ العجماء إنّما يكون جباراً في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في
المقام ، وإلاّ فلا شبهة في الضمان كما عرفت .
وتدلّ على ذلك أيضاً معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): «أ نّه كان يضمن
صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل» الحديث(4) .
ومعتبرة السكوني ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : كان علي (عليه السلام)
لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت
البهائم ليلاً»(5) .
ثمّ إنّ من الواضح أنّ التفصيل بين النهار والليل في الضمان وعدمه ليس إلاّ من ناحية أنّ التفريط من
المالك في الغالب يكون في النهار دون الليل ، فالعبرة في الضمان وعدمه إنّما هي بتفريط المالك وعدمه
.
وتؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا
صال الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه ، فإذا ثنّى ضمّن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 271 / أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 272 / أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5 .
(3) الوسائل 29 : 271 / أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 3 .
(4) الوسائل 29 : 255 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .
(5) الوسائل 29 : 276 / أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 .
ــ[308]ــ
ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن(1)، وإلاّ ضمن وإن كانت جنايته
انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
صاحبه»(1) .
ومرسلة الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله
وسلّم) علياً (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه
برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ (عليه السلام) فأقام صاحب
الفرس البيّنة عند عليّ (عليه السلام) أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل عليّ (عليه السلام)
دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا : يا
رسول الله ، إنّ علياً (عليه السلام) ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله
وسلّم) : إنّ علياً ليس بظلاّم ولم يخلق للظلم ، إنّ الولاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ،
لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلاّ كافر»(2)، ورواها الصدوق مسنداً ، لكنّ السند ضعيف .
(1) تقدّم الكلام في ذلك في باب الدفاع(3) .
(2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحتا الحلبي وعليّ بن جعفر
المتقدّمتان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 251 / ابواب موجبات الضمان ب 14 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 257 / أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1 ، الأمالي للصدوق : 428 /
566 .
(3) مباني تكملة المنهاج 1 : 425 .
|