ــ[309]ــ
(مسألة 259) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار ـ كما جرت العادة به ـ فلا ضمان
فيما أفسدته البهائم . نعم ، إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان(1) .
(مسألة 260) : لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة، ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في
حفظها، وإلاّ فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة ومعتبرة هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه
السلام) عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ «فقال : إن
أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلاً فإنّه عليها
ضمان»(1) .
وقد تقدّم أنّ العبرة في الضمان وعدمه إنّما هو بالتفريط وعدمه(2) ، فجعل الضمان في الليل دون
النهار إنّما هو باعتبار التفريط في الأوّل دون الثاني ، كما صرّح بذلك في هاتين المعتبرتين .
(2) يظهر الحال فيها ممّا تقدّم من أنّ الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه .
وتؤيّد ذلك رواية مصعب بن سلاّم التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ ثوراً
قتل حماراً على عهد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرفع ذلك إليه وهو في اُناس من أصحابه فيهم
أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر، اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله ، بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء
، فقال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 277 / أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 3 .
(2) في ص 302 .
|