ــ[310]ــ
(مسألة 261) : إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم ، وإلاّ فلا
ضمان عليهم(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يا عمر، اقض بينهم ، فقال : مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي ، اقض بينهم ، فقال : نعم ، يا رسول
الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على
الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل
منّي من يقضي بقضاء النبيّين»(1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف(2) .
(1) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لاضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(3).
ومنها : معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) : «أ نّه كان يضمّن صاحب الكلب
إذا عقر نهاراً ، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ،
وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 29 : 256 / أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 ، 2 .
(3) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 .
(4) الوسائل 29 : 255 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .
ــ[311]ــ
وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا
ضمان(1).
(مسألة 262) : إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ : نعم ،
بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقاً (2) . ـــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ عليه معتبرة زيد بن عليّ (عليه السلام) المتقدّمة . ثمّ إنّ التفصيل بين
الليل والنهار إنّما هو من ناحية صدق التفريط في حفظه إذا كان في النهار ، وعدمه إذا كان في الليل .
وعليه ، فلا خصوصيّة للزمان ، والضمان إنّما يدور وجوداً وعدماً مدار التفريط وعدمه .
(2) الوجه في ذلك : هو أنّ الظاهر عدم تحقّق التفريط بالإضافة إلى الهرّة ، حيث إنّ العادة قد جرت
على التحفّظ عن الهرّة لا على حفظها عن التعدّي ، فإنّها متعدّية في طبعها ، مملوكة كانت أم لم تكن ،
ولا ضمان في جناية العجماء ، فإنّها جبار . وعليه ، فلا موجب للضمان أصلاً .
|