(مسألة 264) : المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها (2) ، وفيه
إشكال ، والأقرب : عدم الضمان(3) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه(1) ، واستندوا في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدّمة
، وقال في الجواهر : بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً ولو برأسها وغيره ، وإن اقتصر المصنّف كالشيخ
في محكيّ المبسوط على اليدين والرجلين اعتماداً على ما ذكره في الراكب ، بل الظاهر أيضاً عدم الفرق
في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق ، عملاً بإطلاق النص
والفتوى (2) .
(3) وجه الإشكال : ما عرفت من أنّ الرواية ساقطة بضعفها سنداً ، ودعوى الانجبار بعمل
الأصحاب مدفوعة بما ذكرناه من المناقشة فيها صغرىً وكبرىً ، والإجماع التعبّدي الكاشف عن قول
الإمام (عليه السلام) غير ثابت . فإذن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام 43 : 138 .
(2) حكاه في الجواهر 43 : 138 .
ــ[316]ــ
(مسألة 265) : لو ركب الدابّة رديفان ، فوطئت شخصاً فمات أو جرح ، فالضمان عليهما
بالسويّة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الأقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه إلاّ فيما إذا كانت الجناية مستندة إليه ، بأن كانت بتفريط منه .
نعم ، إذا أوقفها في طريق يضرّ بالعابرين فعندئذ يضمن ، لما تقدّم من أنّ من أضرّ بطريق المسلمين
فهو له ضامن(1) ، ومن ذلك يظهر أ نّه لو سلّمنا صحّة الرواية فلايمكن التعدّي من موردها إلى غيره .
وعليه، فلا وجه لما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من ضمان ما تجنيه برأسها أو غيره ، إلاّ في فرض
التفريط ، فإنّه خارج عن محلّ الكلام .
(1) بلا خلاف بين الأصحاب .
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) : في دابّة عليها
رديفان ، فقتلت الدابّة رجلاً أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسويّة (2) ، ورواه الشيخ
بإسناده عن سلمة بن تمّام عن علي (عليه السلام) .
ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية ، فقال : إنّ ضعف الرواية منجبر
بعمل المشهور(3) . وغفل عن أ نّها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 299 .
(2) الوسائل 29 : 281 / أبواب موجبات الضمان ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير ، الفقيه 4 :
116 / 401 ، التهذيب 10 : 234 / 926، وفيه أو جرحت فقضى الغرامة .
(3) جواهر الكلام 43 : 141 .
|