ــ[317]ــ
(مسألة 266) : إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها (1) . نعم ، لو كان
القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن(2) .
(مسألة 267) : لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، ضمن المولى ديته . ولا فرق في ذلك
بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ(3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الإلقاء إليه .
(2) لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يضمن .
فالنتيجة : أنّ الإلقاء إذا كان مستنداً إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن ، وإلاّ فلا .
(3) تدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل حمل عبده على
دابّته فوطئت رجلاً «قال : الغرم على مولاه»(1) .
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ .
خلافاً لابن إدريس ، حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيراً حتّى يكون تفريطاً منه بإركابه مع
صغره ، وأمّا إذا كان بالغاً فالضمان عليه لا على مولاه(2) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(3) .
وفيه : أ نّه لا وجه لهذا التفصيل مع إطلاق النصّ المذكور ، فإنّ مقتضاه الضمان ، سواء أكان
بتفريط منه أم لم يكن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 253 / أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1 .
(2) السرائر 3 : 372 .
(3) الشرائع 4 : 264 ـ 265 .
ــ[318]ــ
ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن(1) . ـــــــــــــ
ـــــ
ودعوى : أنّ كلمة ¸ الحمل · ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه ، فيختصّ الحكم بما إذا
كان العبد صغيراً ، كما في الجواهر(1) .
لا يمكن المساعدة عليها ، على أنّ النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عمومٌ من وجه .
(1) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى . ــــــــــــــــ
(1) الجواهر 43 : 143 .
|