(مسألة 268) : لو شهر سلاحه في وجه إنسان ، ففرّ وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات ، فلا ضمان عليه(2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2) وفاقاً لجماعة، منهم: الشيخ والشهيد والمحقّق الأردبيلي وصاحب الجواهر(قدّس الله أسرارهم)(2).
وخلافاً للعلاّمة في التحرير ، حيث رجّح القول بالضمان(3) .
وفيه : أنّه لاوجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره، غاية الأمر أن يكون في حكم المكره، وقد مرّ أنّه لا شيء على المكرِه فيما إذا قتل المكرَه نفسه(4) .
ــــــــــــ (2) الشـيخ في المبسـوط 7 : 159 ، حكاه عن الشهيد في الجواهر 43 : 59 ، والمحقق الأردبيلي في الشرائع 4 : 256 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 236 ـ 237 ، الجواهر 43 : 59 .
(3) التحرير 2 : 262 (حجري) .
(4) في ص 19 .
ــ[319]ــ
وأمّا إذا كان بغير اختيار ، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به ، فقيل : إنّه يضمن ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان(1) . وكذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك(2) . ـــــــــــــــــــــ
(1) خلافاً لظاهر كلمات الأصحاب ، حيث إنّهم أوجبوا الضمان على المخيف ، نظراً إلى أ نّه السبب للموت وهو أقوى من المباشر .
هذا ، ولكنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً ، بل لا يبعد عدم الضمان ، والوجه في ذلك : هو أنّ الضمان بالتسبيب ـ بما أ نّه على خلاف القاعدة ـ يحتاج إلى دليل ، بعد عدم صحّة إسناد الفعل إلى السبب ، وقد تقدّم الدليل على ذلك في موارد خاصّة تقدّمت ضمن المسائل السابقة، ولا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها . وعلى ذلك ، ففي المقام ـ بما أنّ الفعل مستند إلى المباشر دون السبب ، ولا دليل على ضمانه ـ لا يمكن الالتزام به .
نعم ، لو تمّ إجماع على ذلك فهو ، ولكنّه غير تامّ ، نظراً إلى عدم كون هذه المسألة محرّرة في كلمات كثير منهم .
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
|