(مسألة 269) : لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ (3) لأنّ الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته ، ولكن بما أنّ إرادته ملغاة ولا أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفاً .
نعم ، إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتّفاقيّاً محضاً بحيث لا يصحّ إسناده إليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان ، إلاّ إذا تمّ إجماع على الضمان مطلقاً ، ولكنّه غير تامّ ، فإنّه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلاّ أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول
ــ[320]ــ
ولو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً ، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه (1) . ـــــــــــــــــــــــ
المعصوم (عليه السلام) .
فالنتيجة : أنّه بعد فقدان النصّ على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب وعدم إسناده إليه كذلك .
(1) يظهر الوجه في كلّ ذلك ممّا سبق .
|