(مسألة 271) : لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها ، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممرّ الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها ممّا يقتل غالباً ثبت القود ، وإلاّ فعليه الدية (2) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) أمّا ثبوت القود في الفرض الأوّل : فلأ نّه داخل في موضوع القصاص ، وهو القتل العمدي العدواني ، وأمّا ثبوت الدية في الفرض الثاني : فلأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الضمان فيه على القاتل(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 234 ـ 235 .
ــ[322]ــ
وإن لم تكن في معرض السقوط واتّفق سقوطه فيها لم يضمن (1) .
(مسألة 272) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحدٌ حجراً ـ مثلاً ـ في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات، فالأشهر أنّ الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال، فالأظهر أنّ الضمان على كليهما (2) . نعم ، إذا كان أحدهما متعدّياً ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدّياً ، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر ، فالضمان على المتعدّي(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(1) .
(1) وذلك لعدم استناد القتل إليه حتّى يضمن .
(2) الوجه في ذلك: هو أ نّه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا ما قيل من أنّه يستصحب أثر السبب الأوّل وبه يرجّح على السبب الثاني. وفيه: أنّه لا مجال للاستصحاب أصلاً ، حيث إنّه لا أثر للسبب الأوّل قبل السبب الثاني ، بل هو مستند إلى كليهما معاً .
فالنتيجة : أنّ نسبة الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حدٍّ سواء ، فلا وجه لترجيح السابق جنايةً على اللاحق كذلك .
(3) وذلك لما تقدّم من أنّ الضمان في مثل ذلك على المتعدّي(2) ، وهو الحافر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 .
(2) في ص 299 .
|