ــ[239]ــ
ولا فيما يتأخّرها من التعقيب (1) ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء سواء كان متستراً به أو لا ((1)) ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره ، عدم الاشتراط (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من دخل فيها فقد دخل في الصلاة (2) فانما ورد اهتماماً من الشارع بالاقامة وللحث عليها لا أنها حقيقة من الصـلاة ، كيف وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم ، أو أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (3) وهي مع ورودها في مقام البيان والتحديد لم تعدّ الاقامة من الصلاة ، فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر في الصلاة كالاستقبال وترك التكلّم والطهارة من الخبث ونحوها . نعم ، لو تكلم المقيم بعد قول قد قامت الصلاة استحبت اعادتها . هذا بالاضافة إلى الطهارة من الخبث .
وأما الطهارة من الحدث فيأتي في محلِّه (4) اعتبارها في الاقامة لا لأنها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها (5) وهو نهي وضعي يقتضي بطلان الاقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إلاّ وهو قائم (6) . ومما ذكرناه في الأذان والاقامة ظهر الحال في الأدعية المستحبّة قبل التكبيرة فلا نطيل .
(1) لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة .
(2) هل يشترط الطهارة فيه مطلقاً أو لا يشترط ؟ أو يفصّل بين ما إذا تستّر به
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التستر باللحاف لا يجزئ في صحة الصلاة وإن كان طاهراً ، لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً ، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه ، إلاّ أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال .
(2) هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في الوسائل 5 : 404 / أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 12 .
(3) الوسائل 6 : 11 / أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح ب 1 ح 10 .
(4) قبل المسألة [ 1403 ] (فصل في شرائط الأذان والإقامة السابع) .
(5) الوسائل 5 : 391 / أبواب الأذان والاقامة ب 9 ح 2 ، 3 ، 6 ـ 8 .
(6) الوسائل 5 : 402 / أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 5 .
ــ[240]ــ
ـ كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره ـ وما إذا لم يتستر به ، بالاشتراط في الأوّل دون الأخير ؟ التحقيق أن هذا التفصيل مما لا يرجع إلى محصّل معقول وإن التزم به الماتن (قدس سره) بل الصحيح أن يفصّل على نحو آخر كما نبينه ، وذلك لأن الساتر كما يأتي في محلِّه ساتران : أحدهما : ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم ، ولا يعتبر في هذا القسم من الساتر أية خصوصية من الخصوصيات المفرّدة ، فان الغرض منه ليس إلاّ المنع عن النظر وهو كما يحصل باللبـاس كذلك يحصل بالوحـل والحشيـش ، بل وبالظلمة والدخول في مثل الحب ووضع اليد أو الصوف ونحوهما على القبل والدبر ، لبداهة حصول الغرض بجميع ذلك كما لعله ظاهر . وثانيهما : الساتر المعتبر في الصلاة ويشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بد له في صلاته من ثوب واحد ولا بد للمرأة من ثوبين (1) كما يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله ، فقد اعتبر في الصلاة أن يكون المصلي لابساً واللاّبس في مقابل العاري ، فلا تصح صلاة العريان وإن ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة ونحوها ، لأن المصلي حال كونه متستراً بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال إنه عريان ، لعدم صدق اللاّبس على المتستر بظلمة أو حب . وإذا تبينت ذلك فنقول :
إنّ المصلِّي مضطجعاً أو غيره إن كان قد لبس اللحاف بأن لفّه على بدنه بحيث صدق عرفاً أنه لبسه ـ لبداهة أن اللبس لا يعتبر فيه كيفية معينة فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف وقد يكون باللف كما في المئزر ونحوه ـ فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لأنه لباس ، وقد اشترطنا الطهارة في لباس المصلِّي كما مرّ بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف وعدمه ، لأن الطهارة لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فانه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعدداً كان أم متحداً .
وأما إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفّه على بدنه ـ كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله ـ فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباساً للمصلي على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورد مضمـونه في الوسـائل 4 : 387 / أبواب لباس المصلي ب 21 ح 1 وفي ص 406 ب 28 ح 7 ، 10 .
|