ــ[323]ــ
(مسألة 273) : إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كلّ واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر (1) .
(مسألة 274) : لو قال لآخر : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر ، وكانت هناك قرينة على المجّانيّة وعدم ضمان الآمر، فألقاه المأمور، فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال: وعليّ ضمانه، ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية (2) ، وأمّا إذا لم يكن ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ملك الغير في المثال .
(1) لما تقدّم ممّا دلّ على ضمان الحافر(1) . ولا فرق فيه بين أن يكون موت كليهما مستنداً إلى سقوطهما في البئر معاً ، أو مستنداً إلى سقوط كلّ واحد منهما فيها مستقلاًّ . ولاموجب لضمان كلّ منهما للآخر في الفرض الأوّل ، فإنّ الموضوع للضمان القتل الاختياري ولو كان خطأً ، والمفروض في المقام أنّ السقوط لم يكن باختيارهما .
(2) بلاخلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة إلاّ من أبي ثور ، بل عن الشيخ في محكيّ الخلاف دعوى إجماع الاُمّة على ذلك عداه(2) .
والوجه في ذلك : هو أنّ السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره بإتلاف ماله لا مجّاناً فأتلفه ، وهي حجّة في المقام ، ومع وجود هذه السيرة لا أثر للإجماع المذكور ، لاحتمال أن يكون مدركه تلك السيرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 299 .
(2) حكاه عن أبي ثور في الجواهر 43 : 150 ، الخلاف 5 : 275 / 95 .
ــ[324]ــ
ومع هذا قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، فالمشهور على أ نّه لا ضمان عليه ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وفيه إشكال ، والأقرب هو الضمان(1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدّمة بما إذا كان هناك غرض عقلائي في الإتلاف ، والإجماع المدّعى في المقام على عدم الضمان لم يثبت .
|