(مسألة 275) : لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال : عليّ وعلى ركّاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أ نّهم راضون به ولكنّهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصّته دون تمام المال(2) ، وكذلك الحال فيما إذا ادّعى الإذن من قبلهم ولكنّهم أنكروا ذلك(3) ، وأمّا إذا
ــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأنّ الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك ، ومرجعه إلى ضمان كلّ منهم ما يخصّه على حسب التقسيط . وعلى هذا ، فلا موجب لضمان الآمر تمام المال .
والوجه فيه : هو أنّ إتلاف المالك ماله وإلقائـه في البحر مستندٌ إلى ضمان الآمر مع الركّاب لا إلى ضمانه فحسب ، فلا موجب لضمانه تمام المال التالف .
(3) خلافاً للمحقّق في الشرائع والعلاّمة في القواعد والتحرير ، حيث قالا بضمان الآمر للجميع عند إنكار بقية الركّاب(1) .
ولكنّه ممّا لا وجه له ، فإنّ الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو غرور من قبل الآمر ونحو ذلك ، وشيء من ذلك لا يكون هنا إذا لم يثبت كذبه واحتمل اشتباهه فيه ، بل التفريط حينئذ من المالك من جهة عدم استبانته الحال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 266 ، القواعد 3 : 664 ، التحرير 2 : 263 (حجري) .
ــ[325]ــ
قال ذلك مدّعياً الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن ، فإنّه يضمن التمام إذا لم يقبلوا (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ إتلاف المالك ماله مستندٌ إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقيّة عن الأداء .
|