لو وقع من شاهق أو في بئر فتعلّق بآخر، وإذا تعلّق الثاني بالثالث 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3783


   (مسألة 276) : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس ، وهكذا . هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر(2) ، وإلاّ فالقتل بالإضافة

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بيان ذلك : أنّ ضمان الأوّل تمام دية الثاني باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعله فحسب ، وأمّا أنّ دية الثالث على الأوّل والثاني فباعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل كليهما معاً ، فإنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث ، وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث . وعليه ، فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما . ومن هنا يظهر وجـه أنّ دية الرابع على الأوّل والثاني والثالث معاً ، وهكذا .

   وأمّا ما احتمله العلاّمة (قدس سره) في الإرشاد وغيره من أنّ الثاني كالأوّل ضامن لتمام دية الثالث ، والثالث ضامن لتمام دية الرابع(1) .

   ففيه : أ نّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ مقتضى القاعدة ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإرشاد 2 : 228 .

ــ[326]ــ

إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة . نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع ، فقتلهم الأسد ، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث ، والثالث تمام دية الرابع(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وفاقاً للمشهور .

   وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»(1) .

   أقول :  الصحيحة بما أ نّها مخالفة للقاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، فلا يمكن التعدّي منه إلى غيره من الموارد ، وهي قضيّة في واقعة .

   وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره(2) .

   ولكن لا موضع للمناقشة ، لأنّ محمّد بن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 237 /  أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2 .

(2) المسالك 2 : 393 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net