(مسألة 276) : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس ، وهكذا . هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر(2) ، وإلاّ فالقتل بالإضافة
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) بيان ذلك : أنّ ضمان الأوّل تمام دية الثاني باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعله فحسب ، وأمّا أنّ دية الثالث على الأوّل والثاني فباعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل كليهما معاً ، فإنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث ، وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث . وعليه ، فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما . ومن هنا يظهر وجـه أنّ دية الرابع على الأوّل والثاني والثالث معاً ، وهكذا .
وأمّا ما احتمله العلاّمة (قدس سره) في الإرشاد وغيره من أنّ الثاني كالأوّل ضامن لتمام دية الثالث ، والثالث ضامن لتمام دية الرابع(1) .
ففيه : أ نّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ مقتضى القاعدة ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإرشاد 2 : 228 .
ــ[326]ــ
إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة . نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع ، فقتلهم الأسد ، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث ، والثالث تمام دية الرابع(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وفاقاً للمشهور .
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»(1) .
أقول : الصحيحة بما أ نّها مخالفة للقاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، فلا يمكن التعدّي منه إلى غيره من الموارد ، وهي قضيّة في واقعة .
وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره(2) .
ولكن لا موضع للمناقشة ، لأنّ محمّد بن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 237 / أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2 .
(2) المسالك 2 : 393 (حجري) .
|