ــ[327]ــ
(مسألة 277) : لو جـذب غيره إلى بئر ـ مثلاً ـ فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر(1)، ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب(2)، فإن كان قاصداً لقتله أو كان عمله ممّا يؤدّي إلى القتل عادةً فعليه القود(3) ، وإلاّ فعليه الدية (4) ، وإذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اُخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : هلمّوا أقض بينكم ، فقضى أنّ للأوّل ربع الدية ، والثاني ثلث الدية ، والثالث نصف الدية ، والرابع الدية كاملة» الحديث(1) .
فهي ضعيفة سنداً بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .
(1) وذلك لأ نّه صار سبباً لموت نفسه ، فلا موجب لضمان غيره له .
(2) لأنّ موت المجذوب مستندٌ إلى فعله .
(3) لتحقّق موضوع القصاص ، وهو القتل العمدي العدواني .
(4) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد .
(5) يظهر وجه ذلك ممّا سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 236 / أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 1 .
|